أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كيفية تكبيرة الإحرام ورفع اليدين أثناء التكبير
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كيفية تكبيرة الإحرام ورفع اليدين أثناء التكبير
معلومات عن الفتوى: كيفية تكبيرة الإحرام ورفع اليدين أثناء التكبير
رقم الفتوى :
5331
عنوان الفتوى :
كيفية تكبيرة الإحرام ورفع اليدين أثناء التكبير
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (5549)
جاء شخص عام 1393هـ تقريبا كان يدرس في منطقة تبوك إلى بلادنا في الربوة وشاهد الوالدة وهي تصلي وتقوم في ركعة وعندما سلمت قال لها يا والدة صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل . قالت: كيف ياولدي؟ قال إذا كبرت المرأة تكبيرة الإحرام وركعت وسجدت تتم صلاتها من الجلوس حتى تسلم والمرأة لا يجوز لها القيام في كل ركعة حتى ولو كانت قادرة على القيام. وبذلك اتبعت الوالدة الأسلوب الذي قال لها هذا الشخص في صلاتها من ذلك العام حتى الآن . وأنا كنت صغيراً ولم أشاهدها إلا من مدة قريبة جداً مع العلم أنها قادرة على القيام والآن لجأت إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليكم أرشدونا إلى ما فيه الخير وإلى طريق الصواب، وإذا كانت صلاتها خاطئة فهل عليها شيء في السنين الماضية .
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة والاستغفار ولا قضاء عليها، فهي معذورة بسبب الجهل والفتوى الباطلة التي اعتمدت عليها، والواجب عليها مستقبلاً سؤال أهل العلم عما يشكل عليها وعدم العمل بفتاوى العوام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: